عنه، واستحق الثواب، قال الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ (¬١).
قال ابن عباس: المنافع التجارات والأرباح (¬٢)، وقيل: الثواب.
وإن كان التاجر قصد التجارة ولم ينو الجهاد إلا أنه حضره؛ فإن لم يقاتل؛ لم يسهم له، وإن قاتل؛ أسهم له (¬٣)؛ لأنه بالقتال والدخول فيه قد حصل ناويًا وفاعلًا (¬٤).
وكذلك الأجير إذا قاتل أسهم له (¬٥)، وهذا أيضًا عندي ينبغي أن يفصل، فإن كان أجيرًا على فعل شيء بعينه مثل خياطة القميص والآلة المتعينة التي لا يحتاج فيها إلى ضرب المدة؛ فليس عليه [غير] (¬٦) عملها، فإذا كانت نيته مع [ذلك] (¬٧) الجهاد وحضر الوقعة؛ أسهم له، سواء قاتل أو لم يقاتل مع (¬٨)،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 219 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2296)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.