أن تتعلق القيمة بحد فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم [به] (¬١).
[قال القاضي ﵀:] (¬٢) وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان، [وإنما جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه] (¬٣).
ويجوز تقليد القاسم (¬٤) إذا قسم شيئًا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك [﵀] (¬٥)، وهذا كما يقلَّد المقوِّم في أرش (¬٦) الجنايات لمعرفته بذلك (¬٧).
[قال القاضي أبو الحسن:] (¬٨) وكان الشيخ [أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀] (¬٩) قال [لي] (¬١٠) ..............................
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 240 (SanadKitab #1566, hlm. urut 230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.