Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 240

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: مسائل من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي

أن تتعلق القيمة بحد فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم [به] (¬١).

[قال القاضي ﵀:] (¬٢) وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان، [وإنما جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه] (¬٣).

ويجوز تقليد القاسم (¬٤) إذا قسم شيئًا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك [﵀] (¬٥)، وهذا كما يقلَّد المقوِّم في أرش (¬٦) الجنايات لمعرفته بذلك (¬٧).

[قال القاضي أبو الحسن:] (¬٨) وكان الشيخ [أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀] (¬٩) قال [لي] (¬١٠) ..............................

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 240 (SanadKitab #1566, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.