قديمًا (¬١): "يجب أن يكونا (¬٢) نفسين" (¬٣)، ثم رجع عن ذلك.
و [روى] (¬٤) ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر، [قال] (¬٥): لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فتقبل (¬٦) شهادتهما (¬٧).
ويجوز تقليد الخارص (¬٨) فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد (¬٩)، [وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده] (¬١٠).
ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلًا (¬١١)؛ [لأن الراوي لا يلحقه تهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه] (¬١٢).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 241 (SanadKitab #1566, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.