و [كذلك] (¬١) الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يُقبل فيها الواحد العدل (¬٢)، [حرًّا كان] (¬٣) أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى (¬٤).
ويجوز تقليد الطبيب [فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك] (¬٥).
ويجوز تقليد الملاح (¬٦) إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [على الذين يركبون معه إذا] (¬٧) كان (¬٨) عدلًا، وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه (¬٩).
وكذلك كل من كانت [عادته] (¬١٠) في الصحراء [يجوز تقليدهم في
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 242 (SanadKitab #1566, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.