Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٣)

قيل: العبد ليس من جنس من يسهم له (¬١)، ألا ترى أن الأجير لو كان غير أجير أو أجيرا على عمل معلوم؛ لا يستحق السهم، فهو بالحر أشبه (١٣١) لوجود القتال فيه على الصفة التي ذكرنا.

وأيضا فلو أسهم للعبد إذا قاتل؛ لكان ذلك للسيد الذي لم يحضر ولم يقاتل على ما يقولون: إن العبد لا يملك، وينزعه منه عندنا، والحر ليس كذلك. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٣):

ومن لم يبلغ الحلم وأطاق القتال وقاتل؛ أسهم له إذا كان ذكرا مسلما حرا (¬٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يسهم (¬٣) له (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 224 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.