Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٢)

وكذلك قول أبي بكر وعمر (¬١).

فهو عموم فيمن حضر وقاتل ومن حضر ولم يقاتل، وقامت دلالة أخرجته إذا لم يقاتل، وبقي حكمه إذا قاتل.

وأيضا فإنه حر، مسلم، رشيد، حضر الوقعة وقاتل، فيجب أن يسهم له، أصله غير التاجر إذا قاتل، فإن غير التاجر يسهم له بحضوره وإن لم يقاتل.

قيل (¬٢): يمتنع القياس عليه إذا قاتل وإن كان يستحق السهم بوجه آخر، وعلى أن منفعة القتال أكثر من منفعة الحضور، فإذا أسهم لغير التاجر بالحضور؛ وجب أن يكون التاجر إذا قاتل بالسهم أولى لكمال المنفعة بقتاله، مع كونه من أهل الجهاد، والدلائل في التاجر موجودة في الأجير إذا قاتل، والكلام فيهما واحد.

ونقول أيضا إن إجارة الحر القتال لا يمنع استحقاق السهم، كما لو استأجره على أعمال معلومة معينة.

وأيضا فقد قال ﵇: "للفرس سهمان، وللراجل سهم" (¬٣).

ولم يفرق بين تاجر أجير وغيرهما.

فإن قيل: فإن الأجير يشبه العبد؛ لأن منافعه مستحقة لغيره، فلا يستحق السهم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 223 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.