Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 222

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٢)

قيل: هذا عموم يخص كما يخص العبد والمرأة وإن حضرا الوقعة، فكأنه ﵇ أراد من حضر الوقعة بنية الجهاد.

فإن قيل: إنه حر، مسلم، رشيد، حضر الوقعة، فوجب أن يسهم له، أصله غير التاجر.

قيل: غير التاجر نوى الجهاد فأسهم له، [وهذا لم ينو الجهاد] (¬١).

وعلى أننا قد ذكرنا القياس على العبد، فيتعارض القياس ويسقط، فلا ينبغي أن يسهم له إلا بأمر منفصل.

والدليل لقولنا (١٣٠) أنه له يسهم له إذا قاتل؛ أنه قد دخل تحت قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٢).

وتحت قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (¬٣).

فإذا امتثل المأمور به وهو حر مسلم؛ وجب أن يسهم له كغيره من المقاتلة.

وقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٤).

فدل أن أربعة أخماسه للغانمين، سواء كانوا تجارًا أو غير تجار إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا ظاهر قوله ﵇: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 222 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.