Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 221

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٢)

تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬١).

ففرق تعالى بين الضرب في الأرض لابتغاء الفضل، وبين الضرب فيها للجهاد والقتال، فعلم أنه إذا نوى بسفره التجارة حسب؛ لا يكون مجاهدًا.

وأيضًا قول النبي ﵇ في رواية عمر بن الخطاب عنه: "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" (¬٢).

فبين رسول الله ﷺ أن الهجرة إلى الدنيا لا تكون هجرة إلى الآخرة، ولأن منفعته مشغولة بغير الجهاد، فوجب أن لا يسهم له، دليله العبد.

وأيضًا فإن السهم يستحقه من كان من أهل الجهاد والقتال، وهذا ليس منهم، وهو مشغول بتجارته، وإياها قصد، وبصحبته للمجاهدين وليس نيته نيتهم لا يصير مجاهدًا.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" (¬٣).

وكذلك قال أبو بكر وعمر: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" (¬٤).

فهو إجماع.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 221 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.