Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٤)

ولم يخص حالا من حال، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد قال الله تعالى في الكفار: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ (¬١).

فأضاف الجميع إليهم، فإذا ثبت أن ذلك لهم؛ فدليله أنهم إذا أسلموا لم يورثونا أموالهم ولا أرضهم على أي (١٣٤) حال كان، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فإنه مسلم فيجب أن لا يغنم ماله، دليله المسلم الذي في دار الإسلام له المال الذي ينقل.

وأيضا فإن كل من لا يغنم ماله الذي [ينقل؛ لا يغنم ماله الذي] (¬٢) لا ينقل، أصله الذمي والمسلم في دار الإسلام.

فإن قيل: إننا لا نغنم ما ينقل، ونغنم ما لا ينقل؛ [لأنه] (¬٣) لا تثبت اليد عليه عندنا، فإذا ظهر المسلمون عليه؛ فإنهم وجدوا مالا لا يد لأحد عليه، فلهذا يأخذونه، وما ينقل ثبتت اليد عليه.

قيل: هذا غلط؛ لأن ما لا ينقل تثبت اليد عليه مثل ما ينقل، ألا ترى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 230 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.