Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٤)

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬١).

وهذا قد قال ذلك، فوجب أن يعصم دمه وأمواله.

وأيضا فقد روي أن رسول الله ﷺ حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سَعْية (¬٢) وقتل سعية، فخرجا إلى النبي ﷺ، فأحرزا أموالهما، وأراضيهما، ونخلهما، وصغار أولادهما (¬٣).

فدل على ما ذكرناه.

وأيضا فما روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لهم ما أسلموا عليه من أراضيهم ورقيقهم وماشيتهم، فليس عليهم في شيء من ذلك إلا الصدقة" (¬٤).

ولم يفرق بين إسلامهم في أي حال كان ولا بين أموالهم أين كانت.

وأيضا فما رواه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم على شيء؛ فهو له" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 229 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.