Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 228

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٤)

مَسْألة (٢٤):

وإذا أسلم الحربي وخرج إلينا، أو جاءنا ثم أسلم، وترك ماله وولده في دار الحرب؛ فلا خلاف أنه قد أحرز دمه، واختلفوا في ولده وماله الذي هناك، فاختلفت الرواية عن مالك وأصحابه فيه، فقال أشهب وسحنون: قد أحرز ولده وماله.

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون.

وقال غيره: (١٣٣) يكون ولده حرا، وماله له إلا أن يقسم فيكون له بالثمن (¬١).

وقال الشافعي: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه (¬٢).

وقال أبو حنيفة: ما ينقل ويحول؛ فقد أحرزه، وما لا ينقل مثل أرضه وعقاره؛ فإنه إذا ظهر المسلمون عليه؛ فهو غنيمة، وإن سبيت زوجته وهي حامل منه؛ استرقت وحملها، وإن كان منفصلا؛ فهو حر لاحق به (¬٣).

فأما أرضه؛ فإن مالكا أطلق فقال: قد أحرز ماله، ولم يفرق.

وقال أيضا: يكون ماله فيئا، ولم يفرق.

والدليل للرواية التي يقول فيها: إنه قد أحرز ولده وماله؛ قول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 228 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.