Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٣)

فصرعته فألحقني" (¬١).

وهذا يدل أن الغلام وإن لم يبلغ وأطاق القتال؛ أسهم له؛ لأنه لو اعتبر البلوغ؛ لم يحتج أن يعتبرهم بالصراع، فإن البالغ قاتل أو لم يقاتل؛ فإنه يسهم له إذا حضر، فثبت أنه اعتبر طاقتهم للقتال، وهو قياس البالغ بعلة أنه حر ذكر قد أطاق القتال وقاتل.

وأيضا فإن المطلوب في الحرب جنس المكابدة، فمن أطاقها وعلمها؛ سوغها؛ لأن قضية العقل تقتضي ذلك؛ لأن كل أحد إنما يطلب للصناعة التي يبتغيها من كان مأمونا عليها عالما بها، فإذا كان القصد من الجهاد مكابدة العدو وقتاله، ووجدنا من هو من الجنس بهذه المثابة، يسد مسد الكبير؛ سوغناه ذلك مع أن الصبي الذي قد بلغ حد القتال له من الجراءة والإقدام ما ليس لغيره، ولهذا يقال: إن الأهوج (¬٢) أشجع من غيره، فإذا وجد العناء من الصبي في قتاله؛ أسهم له.

فإن قيل: فيجب أن يسهم له وإن لم يقاتل.

قيل: إذا لم يقاتل حقر، وإذا قاتل أبر ولم يحقر. وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 227 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.