Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 232

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٥)

وشبهة ملك بعد أن أسلم صاحبه، وينبغي أن يكون للمسلم قبل القسمة، وبعد القسمة بالقيمة، كما نقول فيما يغنمه الكفار من المسلم ثم يظهر المسلمون عليه (¬١).

ويجوز أن يفرق بينهما فلا يكون لصاحبه قبل القسم ولا بعده؛ لأن هذا لم يكن ملكه مستقرا عليه قبل إسلامه؛ لأنه كان من جملة المحاربين، فضعف ملكه عن ملك المسلم، فإذا أسلم وخرج؛ زال يده وشبهة ملكه، وحصلت للمشركين، والذي كان مسلما إذا أخذ المحاربون ماله؛ فإنه انتقل من ملك صحيح مستقر إلى يد وشبهة ملك، فهو أقوى حالا ممن انتقلت يده وشبهة ملكه إلى مثلها.

وقد قال مالك في الأسير من المسلمين إذا أفلت وظهر المسلمون على ماله: فهو أحق به قبل القسم، وبعد القسم يأخذه بالثمن، فهذا يدل على ما قلته. والله أعلم.

مَسْألة (٢٥):

قال: ومن سرق من الغنيمة من حر أو عبد ما يجب فيه القطع؛ قطع، سواء كان السارق من الغانمين أو غيرهم.

هذا قول مالك وابن القاسم.

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه من الغنيمة؛ لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 232 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.