Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٥)

يقطع، وإن سرق فوق حقه بمقدار ربع دينار؛ قطع.

قال سحنون: من المسروق نفسه (¬١).

وقال الشافعي: إذا سرق مقدار حقه؛ لم يقطع، قول واحد (¬٢).

فإن كان فوق حقه من الغنيمة بمقدار ربع دينار؛ فعلى وجهين: أحدهما يقطع، والآخر لا يقطع (¬٣). (١٣٦)

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٤).

فعم ولم يخص سارقا من سارق.

وقال النبي ﷺ: "القطع في ربع دينار، ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار" (¬٥).

وهو عام في كل سارق إلا أن تقوم دلالة.

والمسألة مبنية على أن الغانمين لا يملكون بنفس الغنيمة (¬٦)؛ لأن للإمام أن يحبس الغنائم عندنا إن رأى ذلك لنائبة أو لمصلحة، ولأن أبا الغانم وابنه لو كانا في الغنيمة؛ لم يعتقا عليه قبل القسم، ولو أصابه منها نصاب؛ لم تجب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 233 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.