Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٧)

منع الجواز، (١٤١) ويحتمل الجواز، ولا يجوز أن يراد الأمران جميعا لتنافيهما، فإذ احتمل ما تقولون وما نقول؛ لم يكن لكم صرفه إلى ما تقولون بغير دليل إلا ولنا صرفه إلى ما نقول بغير دليل، فنتعارض، ونحتاج أن نقف فيه حتى نعلم المقصود منه.

على أن قولنا أولى لما ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي في خبر أبي بكر ﵁ أنه خاطر المشركين في دار الحرب حتى نزل قوله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (¬١)، فذكر ذلك للنبي ﵇ فقال له زد في الخطر وأبعد في الأجل" (¬٢).

والمخاطرة ربا قد أجازها ﵇ بمكة؛ لأنها كانت ذلك الوقت من دار الحرب.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه منسوخ.

والجواب الآخر: هو أنه ليس هاهنا ربا؛ لأن الربا هو أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه، وهاهنا إنما يحصل الشيء كله في جهة واحدة، فهو كالسبق في الرمي والخيل، فليس مما نحن فيه بسيل. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 241 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.