Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٨)

ابتداء عطية من النبي ﵇ من مال الغنيمة للغانمين أربعة أخماسه، فوجب أن لا يكون من رأس المال.

ويبين ذلك أن النبي ﵇ في حديث أبي قتادة قال بعد تقضي الحرب وقد حيزت الغنائم: "من قتل قتيلا له عليه (١٤٣) بينة فله سلبه (¬١) [] (¬٢) فيها مقدار حق الغانمين من الأربعة أخماس على ما أوجبه الله تعالى لهم بالآية، وخمسه [] (¬٣) على حسب اختلاف الناس فيه، فإذا كان ﵇ قال هذا القول وجعله للقاتل بعد أن بردت الحرب وحيزت الغنائم التي قد ذكر ما للغانمين فيها، وما لأهل الخمس شيء؛ ثبت ما قلناه من ابتداء عطايا النبي ﷺ، فينبغي أن يكون من الخمس.

ونقرر أيضا أنه ﵇ ابتدأ فأعطى القاتل السلب بعد أن قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (¬٤).

على أن عطيته ذلك وغيره من الخمس المضاف إليه، ولا يكون الخمس إلا بعد حصول الأربعة الأخماس للغانمين.

وأيضا فإن جعل السلب للقاتل ابتداء من رأس المال مستحقا له بعمله قبل القتال يحثه على القتال طلبا للدنيا، فيخرجه ذلك عن خلوص نيته، ويدخل تحت قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 244 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.