Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٨)

وأيضا قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١).

فدل على [أن] (¬٢) أربعة أخماسه للغانمين، فلو جعلنا السلب للقاتل من جملة الغنيمة؛ نقصنا الغانمين من الأربعة أخماس التي جعلها الله لهم بحق الظاهر.

وأيضا فإن الغنيمة يستحقها الجيش بحضورهم الوقعة وإن لم يقع من جميعهم قتال، بدليل أن من مات منهم وقد حضر الوقعة ولم يقاتل ثم حيزت الغنيمة؛ فإن سهمه لورثته، والمواريث لا تجري إلا في ما يستحقه الموروث، وإذا تقرر أن أربعة أخماس الغنيمة يستحقها الغانمون؛ فلا سبيل إلى نقصانهم منه، ومن جعل السلب للقاتل من رأس المال؛ فقد نقصهم ما يستحقونه، وما أدى إلى هذا لم يجب أن يعمل عليه، ولم يكن بد من صرف ذلك إلى الخمس الذي جعل للإمام التصرف فيه بما يؤدي إليه اجتهاده، إذ لا موضع له في الأربعة أخماس.

وأيضا فإنه مال مأخوذ على وجه النظر بابتداء عطية من الإمام، فوجب أن يكون من الخمس كالفيء.

فإن قيل: فإننا لا نسلم ذلك، بل نقول: هو مستحق وإن لم يناد به الإمام.

قيل: قد تكلمنا على هذا بما فيه كفاية في موضعه.

ونقول أيضا: إن تنفيل السرايا من الخمس، كذلك السلب، بعلة أنهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 243 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.