Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 250

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٩)

واختلف قول الشافعي؛ فقال في أحد قوليه حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان.

وقال أبو حنيفة: حتى يبلغ.

ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرة أنه يخير إذا بلغ سبع سنين أو ثمان.

واختلف قول مالك فيه أيضا كما اختلف في ولد الأمة.

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ (¬١)، وهذا في ولد المسبية، وفي ولد أمة الإنسان وإن لم تكن مسبية.

والخلاف فيما بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي قريب؛ لأننا نقول مثل قول كل واحد منهما (¬٢).

والخلاف البيّن بين الفقهاء وبين أحمد بن حنبل (¬٣).

والدليل لقولنا على أحمد؛ هو أنه إنما لم يجز التفرقة بينه وبين أمه إذا كان صغيرا هو لأحد أمرين:

إما لأن ذلك حق للولد لدخول الضرر عليه، لأنه يعدم الحضانة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 250 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.