Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٩)
  3. فصل

والشفقة، والقيام به من حيث لا يتأتى للقيام بنفسه، وهذا المعنى معدوم فيه إذا بلغ؛ لأنه يختار لنفسه، ويتأتى له، أو لا يحتاج إلى الحضانة والشفقة إلا بمثل ما يحتاج إليه الشيخ الذي لا أهل له.

أو يكون منع التفرقة في الصغر لحق الأم لما ينالها عليه من الرفق والشفقة [والتحنن] (¬١)، ولأنه لا يتأتى لنفسه ولا يختار، وهذا المعنى عدم عنه إذا بلغ، فيكون [قد استقل بنفسه، وتحت نظره وتصرفه كما إذا كبر] (¬٢) (١٤٨) وتزوج ورزق الإماء والأولاد، فله أن يذهب بحيث يختار. وبالله التوفيق.

فَصْل

فأما التفرقة بين الولد وبين أبيه؛ فتجوز عند مالك.

ولا يجوز عند أبي حنيفة.

واختلف قول الشافعي فقال: يجوز، وقال: لا يجوز (¬٣).

والدليل لنا بجوازه هو أنه لما لم يجز التفرقة بينه وبين أمه لأن في الأم حرمته وحضانته ما ليس للأب، فلو فرق بينه وبينها لعدم الحضانة التي ليست لغيرها فيه؛ لكان عليه ضرر في ذلك، فلم يفرق بينهما، والأب ليس كذلك لأنه إنما يتكلف له من يحضنه ويمسكه، فكونه مع أبيه ومع غيره سواء، وليس كونه [مع أمه] (¬٤) ككونه مع غيرها؛ لأنه يفقد الحضانة التي في الأم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 251 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.