Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 255

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٩)
  3. فصل

عليه، والأم مما [] (¬١) (١٥٠) [] (¬٢) وما يعدمه الولد من الحضانة.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٣).

وقال: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤).

قيل: ما نهى عنه؛ فليس يحتمل، وقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥) أي بأحكامها، والوفاء بحكمه أن يقع على ما تقتضيه الشريعة، وقد بينا أنه بخلاف الشريعة.

على أنه لو كان عموما؛ لجاز أن يخص بما ذكرناه.

فإن قيل: فإن كل شيئين جاز المنع بينهما في البيع؛ جاز إفراد كل واحد منهما بالبيع، كالثوبين وغير ذلك.

قيل: المعنى فيه أنه ليس هناك منع، ولو كان منعا؛ فليس في المعقود عليه، وقد روي أن النبي ﷺ قال: "ملعون من فرق بين امرأة وولدها" (¬٦).

ولأنه عقد بيع يقع به فرقة بين الصغير وأمه؛ فوجب أن يمنع منه كولد المدبرة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 255 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.