عليه، والأم مما [] (¬١) (١٥٠) [] (¬٢) وما يعدمه الولد من الحضانة.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٣).
وقال: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤).
قيل: ما نهى عنه؛ فليس يحتمل، وقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥) أي بأحكامها، والوفاء بحكمه أن يقع على ما تقتضيه الشريعة، وقد بينا أنه بخلاف الشريعة.
على أنه لو كان عموما؛ لجاز أن يخص بما ذكرناه.
فإن قيل: فإن كل شيئين جاز المنع بينهما في البيع؛ جاز إفراد كل واحد منهما بالبيع، كالثوبين وغير ذلك.
قيل: المعنى فيه أنه ليس هناك منع، ولو كان منعا؛ فليس في المعقود عليه، وقد روي أن النبي ﷺ قال: "ملعون من فرق بين امرأة وولدها" (¬٦).
ولأنه عقد بيع يقع به فرقة بين الصغير وأمه؛ فوجب أن يمنع منه كولد المدبرة.