مَسْألة (٣١):
عند مالك تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وكل المشركين، غير المرتدين وقريش (¬١).
وفي مختصر ابن أبي زيد (¬٢): ويقاتل جميع الأمم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.
وبه قال أبو حنيفة (¬٣).
وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب (¬٤).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. الآية (¬٥)، فأمر بقتلهم وقتالهم حتى يسلموا، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.
وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (¬٦).
وقال ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، الحديث (¬٧).