Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب الجهاد
  2. الجزية
  3. مسألة (٣١)

مَسْألة (٣١):

عند مالك تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وكل المشركين، غير المرتدين وقريش (¬١).

وفي مختصر ابن أبي زيد (¬٢): ويقاتل جميع الأمم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.

وبه قال أبو حنيفة (¬٣).

وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب (¬٤).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. الآية (¬٥)، فأمر بقتلهم وقتالهم حتى يسلموا، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.

وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (¬٦).

وقال ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، الحديث (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 261 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.