Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 263

  1. كتاب الجهاد
  2. الجزية
  3. مسألة (٣١)

وكان لا ينص على مشرك دون مشرك، بل يعم، وهو قياس أهل الكتاب بعلة [] (¬١) لم يحرموا بالإسلام، فلما جاز أن يسترقهم؛ جاز أن يأخذ الجزية منهم، عكس المرتد لما لم يجز أن يسترقه؛ لم يجز أخذ الجزية منه.

فإن قيل: هذا يلزمك في قريش.

قيل: قريش أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وجد أحدهم كافرا؛ كان مرتدا، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يسترق على ما بينا، فلم يلزمنا.

وأما الجواب [عن الآية] (¬٢) التي تعلقوا بها؛ فمحمولة على ما [] (¬٣) قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى أن قال ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 263 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.