قيل: قد ذكرنا إجماع الصحابة من الوجه الذي ذكرناه، وعلي فيهم، فيبطل بهذا إن صح باتفاقهم الذي رتبناه، ولو كان كذلك؛ لكان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، وهذا لا يقوله أحد يعتمد قوله؛ لأن إجماع أهل الأعصار قد ثبت قبله (¬١)، وينبغي إذا رفع كتابهم أن يصيروا بمنزلة من لا كتاب لهم؛ لأن الشيء إذا كان لمعنى فارتفع المعنى؛ ارتفع الحكم (¬٢).
مَسْألة (٣٢):
قال مالك: لا جزية على الفقير (¬٣).
وذكر ابن أبي زيد عن أصبغ قال: إن لم يجد شيئا عفي عنه، وإن احتاج لشيء أعطيه.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 266 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.