Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الجهاد
  2. الجزية
  3. مسألة (٣٢)

وقال (١٥٥) الشافعي فيها قولين: أحدهما عليه الجزية، والثاني لا جزية عليه، وقال: الإمام فيه بالخيار (¬١).

والذي يدل على صحة ما قلناه من أنه لا جزية عليه؛ قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٢).

ولم يخص.

وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (¬٣).

ولم يفرق.

ولأن النبي ﷺ قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" (¬٤).

ومحال أن يأمر بأخذ شيء ممن لا قدرة له، ولأنه مأخوذ بعد حول [] (¬٥) الشرع؛ فلم يلزم الفقير كالزكاة.

أو هو فقير فلا جزية عليه، أصله المكاتب، والعبد، والصبي، والمرأة (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 267 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.