Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب الجهاد
  2. الجزية
  3. مسألة (٣٣)

قيل: الصبي يسترق ولا جزية عليه، فبطل.

فإن قيل: أليس يقتل كالغني.

قيل: ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية، هذا المرتد والمرتدة وقاتل العمد والزاني المحصن يقتلون، ولا جزية عليهم، فلم يلزم.

فإن قيل: هو حربي يقتل.

قيل: يبطل بالعبد.

فإن قيل: هو قياس الغني.

قيل: بأي شيء.

ويقال: لم لا يكون قياس الصبي والمرأة والعبد لعدم القدرة.

فإن قيل: هؤلاء لا يقتلون.

قيل: قد أسقطنا القتل بالمرتد.

فإن قيل: هذا تارة يسترق وتارة يقتل فيترادف [] (¬١) (١٥٦)

مَسْألة (٣٣):

قال مالك: إذا أسلم وبقي من السنة بقية أو مات؛ لم يؤخذ منه شيء، وكذلك إذا مضت السنة ولم يؤخذ منه شيء حتى أسلم ومات (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 269 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.