Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 270

  1. كتاب الجهاد
  2. الجزية
  3. مسألة (٣٣)

وبه قال أبو حنيفة (¬١).

وقال الشافعي: لا تسقط عنه (¬٢).

قال أصحابه: فلأنه قد تقرر وجوبها في الذمة فلا تسقط بحال.

ولأن النبي ﷺ قال: "الزعيم غارم" (¬٣).

وهذا قد تكفل بالجزية لحقن دمه؛ فوجب أن يغرمه.

ولأن ذلك حق يجب في المال أمر بأدائه لمكفله به، وما كان هذا سبيله؛ لم يسقط بالموت والإسلام، كسائر الضمانات التي توجد بعد استقرارها، لأن الجزية مأخوذة للماضي لا للمستقبل.

وهو قياس من لم يسلم ولم يمت؛ لأنه بمضي المدة تصير دينا مستقرا في ذمته، وما كان ذلك طريقه؛ لم يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كالإجارات.

الجواب: وهذا لا يلزم، والذي يدل على صحة قولنا؛ قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٤).

فوجب أن يكون بإسلامه غفر له جميع ما سلف، وهذا يشتمل على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 270 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.