Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١)

قيل: عنه جوابان

أحدهما: أن الطيب في اللغة إنما هو ما تستطيبه النفس (¬١)، فهو محمول على ظاهره في اللغة.

والجواب الثاني: أنه وإن كان المراد به الحلال؛ فهذا الحلال معلق على ما نستطيبه، فكأنه تعالى قال: "فانكحوا من الحلال ما [استطبتم] " (¬٢).

على أن قوله "فانكحوا" إذا تجرد [فإذا الحلال حر] (¬٣) يكون نكاحا في الشريعة، فينبغي أن يكون لقوله تعالى ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ فائدة أخرى، فكأنه قال: "اعقدوا الحلال على ما تستطيبونه".

فإن قيل: قوله تعالى ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي من العدد، وقوله ﴿فَانْكِحُوا﴾ أمر ظاهره الوجوب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه للأمرين جميعا للنكاح والعدد.

والثاني: أن يكون ذلك العدد أيضا إذا استطيب، فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاث.

والدلالة الثانية من الآية هو أنه تعالى (٢) قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 281 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.