فلما لم يكن ملك اليمين واجبا (¬١)؛ لم يجز أن تكون الواحدة واجبة، وكذلك وقع التخيير بين الواحدة وبين الاثنين والثلاث، فإذا لم تكن الثلاث واجبة؛ لم تكن الواحدة واجبة؛ لما بيناه من أن التخيير لا يكون إلا بين متساويين (¬٢).
فأخبر أن الصبر عن نكاح الأمة إذا لم يجد طول الحرة خير لنا، فلو كان نكاح الأمة واجبا في حال عدم طول الحرة - كما قال داود -؛ كان الصبر عنه شرا لنا لا خيرا لنا.
وأيضا قوله ﵇: "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ألا وهي النكاح" (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 283 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.