Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١)

وقوله "من استطاع منكم الباءة" (¬١) - يعني الجماع - (¬٢)؛ "فليتزوج"، وبيّن أن التزويج لأجل الجماع [للذي] (¬٣) يستطيعه، فإذا لم يكن الجماع واجبا؛ لم يكن التزويج واجبا.

ودليله أيضا أن من لم يستطع الجماع فلا يتزوج، فدل على أن النكاح ليس بواجب.

وقوله: "فليصم فإن الصوم له وجاء"؛ معناه: من لم يستطع التزويج فليصم فإن الصوم يقطعه، لأنه عاجز عن الجماع، فلا يقال له: "صم" حتى ينقطع عنك شهوة الجماع أو فعله، فإذا كان الصوم الذي هو بدل [عن] (¬٤) النكاح ليس بواجب؛ فمبدله مثله (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 287 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.