Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 288

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١)

وأيضا فإن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ تركوه وهم قادرون عليه، وعكفوا (٤) [على] (¬١) العبادة، فلو كان واجبا؛ لكان تركه معصية، ولو كان تركه معصية؛ لم يفعلوه (¬٢)، وخاصة يكون رسول الله ﷺ باقيا، فلما لم ينقل عنه ﵇ ولا عن الأئمة بعده النكير على من لم يتزوج؛ علم أنه غير واجب.

فإن قيل: فقد قال معاذ ﵀: "زوجوني زوجوني، لا ألقى الله أعزبا" (¬٣).

وقال عمر - رحمة الله عليه - لأبي الزوائد: "لم لا تتزوج؟ ما يمنعك منه مع علمك بوجوبه إلا [عجْز] (¬٤) أو فجور فيك" (¬٥).

[قيل:] (¬٦) أما معاذ فإنه أحب أن يلقى الله ﷿ على أكمل أحواله؛ لأن النكاح مندوب إليه، لا أنه اعتقد وجوبه.

وأما قول عمر ﵀ فإنه يحتمل أنه أراد وجوب سنة، ثم لا يمنع أن يكون في المسألة خلاف؛ لأننا نعلم أن في الصحابة من كان موسرا ومات ولم يتزوج، ولعلهم لا يُحصَوْن، وهذا أبو الزوائد منهم (¬٧)، والمرأة التي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 288 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.