Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 289

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١)

سألت النبي ﷺ وقالت: "والله لا تزوجت أبدا" (¬١).

وعلى أن من ترك التزويج لا يكون فاجرا باتفاق (¬٢)؛ لأنه قد يتركه ولا يفجر، ويكون حافظا لفرجه، فالخبر على غير ظاهره.

ومن طريق القياس نقول: هو استباحة بضع، فلا يكون واجبا، دليله الرجعة وشراء الأمة.

فإن قيل: يلزم على هذا إعفاف أبيه بالتزويج، فهو واجب عليه.

قيل: لا يجب عليه أن يزوج أباه ابتداء، بل إن كانت لأبيه زوجة أنفق عليها، وقد [مر بي] (¬٣) فيما أظن أنه يجب عليه إعفاف البضع، وإنما يلزمه ما يتوصل به إلى الاستباحة، إما طول الحرة، أو ثمن الأمة (¬٤).

وأيضا فإنه معنى يُصيِّر المرأة فراشا؛ فوجب أن لا يجب عليه، دليله الوطء.

وأيضا فإنه سبب وطء الحرة، فإذا لم يكن تزويج الأمة مع وجود طول الحرة واجبا؛ فكذلك نكاح الحرة.

وأيضا فإنه عقد يتوصل به إلى استباحة المنافع، فأشبه الإجارة.

وأيضا فإنه سبب لتحريم الأمهات والبنات، فأشبه وطء الإماء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 289 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.