Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١)

وأيضا فإن النكاح (٥) طريقه طريق الملاذ، [و] (¬١) ما كان هذا سبيله فإنه غير واجب، كالأكل الطيب واللباس الحسن الناعم، والشرب الطيب.

فإن قيل: فإنه إذا اضطر إلى طعام ومع غيره طعام طيب؛ وجب أن يلتذ به.

قيل: إنما يجب عليه إحياء نفسه لا التلذذ به، كما لو كان موضعه ميتة لوجب عليه إحياء نفسه بتناولها.

وأيضا فإنه عقد وضع لاستباحة الوطء؛ فلا يجب، دليله النكاح الثاني.

فإن استدلوا بالظواهر مثل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ (¬٢) و "تناكحوا" (¬٣) و "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬٤)، وبقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٥)، فقد جعلناها كلها أدلة [لنا] (¬٦)، مع أن ظاهر قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يدل على أنه إرشاد لا واجب عليه؛ لأنه قال في أول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾، وهذا كقوله: إن خفت هذا الطريق فاسلك هذا الطريق؛ فإنه يدل على إرشاده لا وجوبه عليه.

وأيضا فإن الأمر إذا ورد هذا المورد بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾؛

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 290 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.