يتزوجها أن ينظر إلى ذلك منها (¬١).وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٢).وقال قوم: إن وجهها وكفيها عورة بمنزلة سائر جسدها، لا يجوز أن ينظر إلى شيء منه (¬٣).وقال داود (¬٤): يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها [سوى السوأتين] (¬٥).