والدليل على من منع النظر [إلى] (¬١) وجهها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٢).
قال ابن عباس: "هذا الوجه والكفان" (¬٣)، وهو أيضا يقتضي ما ظهر من العباءة، فهو يختص بالوجه واليد.
وقد روي عن المفسرين الكحل والخاتم (¬٤)، فموضع زينة الوجه بكحل العين، وزينة اليد بالخاتم.
وأيضا قوله تعالى لنبيه ﷺ ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (¬٥).
ولا يمكنه الوقوف [في] (¬٦) الغالب على ما يعجبه من حسنهن إلا بالنظر إلى ما يُظهِرْنه في [الغالب] (¬٧).
وأيضا ما روي "أن [المغيرة] (¬٨) بن شعبة أراد أن يتزوج بابنة قوم،