Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢)

والدليل على من منع النظر [إلى] (¬١) وجهها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٢).

قال ابن عباس: "هذا الوجه والكفان" (¬٣)، وهو أيضا يقتضي ما ظهر من العباءة، فهو يختص بالوجه واليد.

وقد روي عن المفسرين الكحل والخاتم (¬٤)، فموضع زينة الوجه بكحل العين، وزينة اليد بالخاتم.

وأيضا قوله تعالى لنبيه ﷺ ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (¬٥).

ولا يمكنه الوقوف [في] (¬٦) الغالب على ما يعجبه من حسنهن إلا بالنظر إلى ما يُظهِرْنه في [الغالب] (¬٧).

وأيضا ما روي "أن [المغيرة] (¬٨) بن شعبة أراد أن يتزوج بابنة قوم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 293 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.