Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢)
  3. فصل

عورة على الزوج، دليله ما عدا الفرج.

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال: "النظر إلى فروج النساء يورث الطمس" (¬١) يعني [العمى] (¬٢).

قيل: هذا في المحرمات بدليل ما ذكرناه.

فإن قيل: فإن هذا سخافة ودناءة.

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أنه ليس كذلك؛ لأنه بمنزلة ما يقرب منه، وإن ما ذكرتم إذا كان على وجه الحرام.

والجواب الآخر: هو أنه وإن لم يكن من المروءة؛ فليس ما خرج عن المروءة يكون محرما؛ فإن البصاق في الماء سخافة ودناءة (٩) إذا أراد أن يشربه، ومع هذا لا يحرم شربه، وكذلك الأكل على الطرقات لأهل المروءات، وهذا أكثر من أن يحصى.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 299 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.