Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢)
  3. فصل

فَصل

فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، ونظر الزوجة إلى فرج زوجها، والأمة إلى فرج سيدها إذا كان يجوز له وطؤها؛ فإن ذلك جائز عندنا (¬١).

وللشافعي قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز.

[والثاني: أنه بمنزلة سائر جسدها] (¬٢).

وقيل: إنه على وجهين لا قولين للشافعي (¬٣).

والدليل لجوازه؛ هو أن النظر إليها من جملة الاستمتاع، فصار بمنزلة غيره من جسدها.

أو نقول: الفرج محل الاستمتاع للزوج، فجاز أن ينظر إليه، أصله ما عدا الفرج من الفخذين.

ونقول أيضا: إنه موضع من بدنها به بضع الاستمتاع، فإذا جاز [إلى] (¬٤) ما دونه النظرُ؛ كان فيه أجوز.

ونقول أيضا: هو موضع عورة على غير الزوج، فيجب أن لا يكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 298 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.