فَصل
فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، ونظر الزوجة إلى فرج زوجها، والأمة إلى فرج سيدها إذا كان يجوز له وطؤها؛ فإن ذلك جائز عندنا (¬١).
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
[والثاني: أنه بمنزلة سائر جسدها] (¬٢).
وقيل: إنه على وجهين لا قولين للشافعي (¬٣).
والدليل لجوازه؛ هو أن النظر إليها من جملة الاستمتاع، فصار بمنزلة غيره من جسدها.
أو نقول: الفرج محل الاستمتاع للزوج، فجاز أن ينظر إليه، أصله ما عدا الفرج من الفخذين.
ونقول أيضا: إنه موضع من بدنها به بضع الاستمتاع، فإذا جاز [إلى] (¬٤) ما دونه النظرُ؛ كان فيه أجوز.
ونقول أيضا: هو موضع عورة على غير الزوج، فيجب أن لا يكون