Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 297

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢)

[إذا] (¬١) رآها [فدخل] (¬٢) على بصيرة حسنة [كانت] (¬٣) أو قبيحة؛ فقد رضي لنفسه.

وأيضا ما روت عائشة ﵄ أن النبي ﷺ (٨) قال: "المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" (¬٤).

وليس يريد بقوله "عورة" إلا أنه لا يجوز النظر إلى العورة.

فأما استدلالهم بخبر جابر؛ فإن النبي ﷺ جوز النظر إلى ما يدعو إلى جماعها أو نكاحها، ووجهها مما يدعو إلى ذلك أكثر مما يدعو غيره من أعضائها؛ لأن أحسن أعضاء المرأة وجهها.

وعلى أن الخبر إما عموم في سائر جسدها؛ فهو مخصوص بما رويناه من تخصيص النبي ﷺ وجهها وكفيها، أو يكون مجملا فخبرنا مفسَّر بالوجه والكفين.

وعلى أنه قد روي ما لم ير منها محرَّما" (¬٥)، ولا يجوز النظر إلى فرجها، ولا عجزها، ولا فخذها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 297 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.