قال ابن عباس: الوجه والكفان (¬٢). وقال غيره: الكحل والخاتم (¬٣)، فمنع الله تعالى أن يبدين شيئا منهن، واستثنى الوجه والكفين، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى ما عدا ذلك.
وما رواه جابر أن النبي ﷺ قال: "من أراد أن يتزوج بامرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن يدوم بينهما" (¬٤).
فقصَر جواز النظر على الوجه والكفين، فدليله أنه لا ينظر إلى غير ذلك.
ومعنى قوله "أحرى أن يدوم بينهما" أي يدوم النكاح (¬٥)؛ لأنه .....
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 296 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.