Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢)

وهم يرون ما يدعو إلى جماعها قال فلم يفرق بين موضع منها من موضع.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬١).

قال ابن عباس: الوجه والكفان (¬٢). وقال غيره: الكحل والخاتم (¬٣)، فمنع الله تعالى أن يبدين شيئا منهن، واستثنى الوجه والكفين، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى ما عدا ذلك.

وما رواه جابر أن النبي ﷺ قال: "من أراد أن يتزوج بامرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن يدوم بينهما" (¬٤).

فقصَر جواز النظر على الوجه والكفين، فدليله أنه لا ينظر إلى غير ذلك.

ومعنى قوله "أحرى أن يدوم بينهما" أي يدوم النكاح (¬٥)؛ لأنه .....

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 296 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.