Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

فموضع الدلالة من هذا هو أنه ﵇ حكم ببطلان [نكاح] (¬١) كل امرأة عقدت بلا ولي، فيتضمن هذا دلالة على كل من قال بإجازته (¬٢).

فإن قيل: فلنا عن هذا الخبر أسئلة: أحدها: أن هذا الخبر غير ثابت؛ لأن راويه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، وابن جريج يقول: سألت الزهري عنه فقال: لا أعرفه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه (١٢) يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (¬٣)، وسليمان بن موسي عدل ثقة، وقد روى هذا الخبر عن الزهري، فقول الزهري: "لا أعرفه" لا يقدح فيه؛ لجواز أن يكون نسيه.

ومثل هذا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 309 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.