Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد".

ثم نسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: رويت لي هذا الخبر، فكان سهيل يروي ذلك عن ربيعة ويقول: حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" (¬١).

و [العمل] (¬٢) على أن عائشة ﵂ لم تروه [وحدها] (¬٣)، ورواه جماعة من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأبو موسى، وأبو أمامة، وجابر، وابن عمر، وأنس، وعبادة، والمسور بن مخرمة، كلهم [عن] (¬٤) النبي ﷺ (¬٥).

والجواب الثاني: هو أن سليمان بن موسى كان قد روى في الخبر زيادة، فسأل ابن جريج الزهري عن تلك الزيادة: فقال: "لا أعرفها"، ولم يسأله عن نفس الخبر.

فإن قيل: فالزهري يذهب إلى جواز النكاح بغير ولي (¬٦)، فدل على أن الخبر غير صحيح؛ إذ لا يجوز أن يكون هو راويه ثم يخالفه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 310 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.