Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

قيل: إن الراوي إذا روى خبرا وخالفه؛ تُرك خلافه (¬١)، وعُمل على الخبر إذا كان ظاهره غير محتمل (¬٢)، وهذا مثل ما قلناه: إن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وابن عباس ﵁ يذهب إلى أن بيعها طلاق، ثم هو الراوي لخبر "أن بريرة بيعت فأعتقت فخيرها رسول الله ﷺ بين الفسخ وبين المقام على النكاح" (¬٣).

فلو كان قد وقع الطلاق بالبيع؛ لم يكن للخيار معنى، فأسقطنا خلافه وما ذهب إليه بما رواه من الخبر.

فإن قيل: فإن الخبر غير صحيح؛ لأن لفظه ساقط؛ لأنه قال: فإن [اشتجروا أولياؤها] (¬٤) فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٥).

فكيف يكون لها ولي إذا اشتجر أولياؤها.

قيل: معناه: فإن اشتجروا، فعضلوا، فالسلطان (١٣) ولي من لا ولي له،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 311 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.