قيل: إن الراوي إذا روى خبرا وخالفه؛ تُرك خلافه (¬١)، وعُمل على الخبر إذا كان ظاهره غير محتمل (¬٢)، وهذا مثل ما قلناه: إن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وابن عباس ﵁ يذهب إلى أن بيعها طلاق، ثم هو الراوي لخبر "أن بريرة بيعت فأعتقت فخيرها رسول الله ﷺ بين الفسخ وبين المقام على النكاح" (¬٣).
فلو كان قد وقع الطلاق بالبيع؛ لم يكن للخيار معنى، فأسقطنا خلافه وما ذهب إليه بما رواه من الخبر.
فإن قيل: فإن الخبر غير صحيح؛ لأن لفظه ساقط؛ لأنه قال: فإن [اشتجروا أولياؤها] (¬٤) فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٥).
فكيف يكون لها ولي إذا اشتجر أولياؤها.
قيل: معناه: فإن اشتجروا، فعضلوا، فالسلطان (١٣) ولي من لا ولي له،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 311 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.