Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

وقد روي أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬١)، ولا يقال: "فلان أحق من فلان بكذا" إلا ولفلان فيه حق، غير أن أحدهما أولى (¬٢)، فسقط بهذا قول من يقول: إنه لا ولي لها، وأنها ولية نفسها.

وقال ﷺ في النساء: "إنهن ناقصات العقل والدين" (¬٣)، فيجب أن يُمنعن من العقد لما لا يؤمن من قلة عقلها أن تُدخِل العار على الأهل والعشيرة بين الأكفاء، (١٦)، ويتبع هذا [] (¬٤) الولي من فسخه، فينبغي أن يحسم الباب من أوله، ويجعل إلى غيرها.

ومن طريق القياس فإننا نقول: هو عقد عري من ولي، فوجب أن يبطل، دليله إذا وضعت نفسها في غير كفء.

وأيضا فإنها ناقصة بالأنوثة (¬٥)، فوجب أن لا يجوز عقدها على نفسها، دليله الأمة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 317 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.