Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

ونقول أيضا: هو عقد نكاح عري من ولي، فوجب أن يبطل، أصله الصغيرة، والأمة، والمجنونة، إذا عقدن على أنفسهن.

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬١).

فأضاف فعل النكاح إليها، فدل على أنها تعقد على نفسها.

قيل: هذه الآية لا يصح لكم الاحتجاج بها؛ لأن لفظ النكاح عندكم عبارة عن الوطء (¬٢).

على أن المستفاد من الآية أنها لا تحل إلا بعد تزوج، وأما مَنِ العاقد؛ فيستفاد من الخبر الذي ذكرناه.

ويحتمل أن يكون المراد: تنكح بالولي؛ لأن الولي إذا عقد عليها قيل فيه: قد عقدت، فالنكاح اسم شرعي هاهنا، فلا يكون قد نكحت إلا بالولي، كما لا تكون ناكحة إلا بزوج وبصفات في الشرع.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (¬٣) أضاف النكاح إليها، معناه: أن ينكحن بشروطه الشرعية، حتى يقال: قد نكحن.

فإن قيل: فقد روي [في الشريعة] (¬٤) أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 318 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.