Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

فموضع الدلالة هو أنه جعلها أحق بنفسها من وليها، فعلم أنه لا حق للولي في العقد.

وقال أيضا: "ليس للولى مع الثيب أمر" (¬١).

وهذا نص؛ لأنكم تجعلون له معها أمرا.

قيل: الخبر لنا فيه [دليل] (¬٢) من وجهين، ولا دلالة لكم فيه.

فأما كونه لا دلالة لكم فيه؛ فهو أن الأيم هي الثيب (¬٣)؛ لأنه قد ذكر معها البكر بعد ذلك فقال: "البكر تستأذن في نفسها"، ونحن كذا نقول: إن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 319 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.