Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

كالثمن والمثمن.

قيل: هذا باطل باليد وغيرها من الأعضاء، فإنها تملك التصرف في [البدل] (¬١) إذا قطعت، ولا تملك التصرف في قطع العضو.

على أننا نقول: لها التصرف في [بضعها] (¬٢) لأنها تمتنع من النكاح إذا طلبه الولي، وتطلب النكاح إذا امتنع الولي، وهذا نوع من التصرف في البضع.

وعلى أن الفرق بين النكاح والبيع هو أنه ليس للولي اعتراض إذا باعت في كفء وغيره، وبدون ما يساوي الثمن، وللولي اعتراض في وضعها نفسها في غير كفء، وأن ينقص من مهور نسائها عنهم.

فإن قيل: فإنه نوع عقد؛ فوجب أن يستوي فيه الرجال والنساء كسائر العقود.

قيل: هذا باطل بعقد الأمة فإنه نوع عقد، ومع هذا يصح من الرجل دون المرأة.

على أن النكاح قد تخصص بأشياء ليست في سائر العقود، [فجاز] (¬٣) أن يتخصص بالولي، كنكاح الصغير.

فإن قيل: فإن الولاية تتعلق بالصغير، والرق، والجنون، فمتى عدم ذلك؛ زالت الولاية كولاية المال.

قيل: ولاية النكاح مخصوصة من بين الولايات، فتجب في النساء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 322 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.