Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

لأجل الأنوثة، وما ذكرناه من قلة دينهن، وعقلهن، واتباع شهواتهن، في أن يضعن أنفسهن في غير الأكفاء، ويدخل العار على العشيرة والأهل بغير اختيارهم.

فإن قيل: إن الولي قائم مقامها، ويصح الإذن من جهتها، فلو لم تكن مالكة للعقد؛ لم يجز أن يقوم الغير مقامها، ألا أن تري من لا يملك العقد بنفسه لم يجز أن يقوم الغير فيه مقامه.

قيل: ليس الولي قائما مقامها في العقد؛ لأن الإذن إليها حسب، والعقد إليه، وليس لها من العقد شيء، ولا يقوم الولي مقامها فيه، وإنما العقد إليه لولايته فيه، ألا ترى أنها لو أذنت له في العقد؛ جاز أن يوكل فيه غيره، (١٩) ولم يكن لها أن تمنعه من التوكيل، فعلم أن نفس العقد حق له دونها، وأن الإذن لها دونه.

فَصل

في جميع ما ذكر من الفوائد في هذا الخبر، وهو قوله ﵇: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحاها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" (¬١).

ففيه خمس عشرة فائدة، بعضها من حيث اللفظ، والثاني من حيث الاستنباط (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 323 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.