بَاب (¬١): [القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
ومذهب مالك ﵀ أنه] (¬٢) إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد (¬٣) ولم تخف عليه دلائل القبلة رجع (¬٤) إلى ذلك (¬٥)، [ولم يلتفت إلى غير ذلك] (¬٦)، ولم يلتفت إلى محاريب (¬٧) يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل، أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين (¬٨) فإنه يصلي إلى
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 250 (SanadKitab #1566, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.