Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 250

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم

بَاب (¬١): [القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم

ومذهب مالك ﵀ أنه] (¬٢) إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد (¬٣) ولم تخف عليه دلائل القبلة رجع (¬٤) إلى ذلك (¬٥)، [ولم يلتفت إلى غير ذلك] (¬٦)، ولم يلتفت إلى محاريب (¬٧) يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل، أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين (¬٨) فإنه يصلي إلى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 250 (SanadKitab #1566, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.