Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 251

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم

[مصلى] (¬١) تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم ومحاربهم على ما توجبه الشريعة (¬٢).

وأما إذا كانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة، وفي المساجد التي تكثر الصلوات [فيها] (¬٣) وتتكرر، ويعلم أن إمامًا للمسلمين بناها، أو (¬٤) اجتمع أهل البلد على بنائها فإن العالم والعامي يصليان إلى تلك القبلة (¬٥)، ولا يحتاجان (¬٦) في ذلك إلى الاجتهاد؛ لأنه (¬٧) معلوم أنه (¬٨) لم تبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك (¬٩).

وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى فإن العالم إذا كان من [أهل] (¬١٠) الاجتهاد فسبيله أن يستدل على الجهة، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى ذلك [المحراب] (¬١١) إذا كان بلدًا للمسلمين عامرًا (¬١٢)؛ لأن هذا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 251 (SanadKitab #1566, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.