Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤)

يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (¬١).

قيل: كذا نقول: إن الولي لا يزوجها حتى تبلغ وتأذن إن كانت صغيرة، وإن كانت بالغة بكرا فلا يزوجها حتى يستأذنها، كما يقولون في الولي الذي هو غير الأب، ولم يقل ﷺ: (٢٣) "إنك وصي، والوصي لا يزوج" (¬٢)، وإنما أعلمنا أنها لا تنكح إلا بإذنها، فسكوته ﷺ عن قوله "أنا وصي أبيها" يدل على أن للوصي ان يزوجها بإذنها.

فإن قيل: إنما سكت ﵇ لأن قدامة قال: "أنا عمها"، والعم يزوجها.

قيل: قد قال أيضا: "وأنا وصي أبيها"، فلولا أن قدامة يعتقد أن الوصي يزوج؛ لم يكن لذكره الوصية فائدة، ولكان النبي ﷺ يقول له: "وإيش ذكرك للوصية التي لا يقع التزويج بها"، حتى لا يظن ظان أن الوصي يزوج، فلما قال قدامة ذلك وأراد [] (¬٣) حسب الأمرين اللذين يقع بهما التزويج، وسكت النبي ﷺ عنه، وأجاب بأنها يتيمة لا تزوج إلا بإذنها؛ علمنا أنه قصد إذنها فقط.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 330 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.