Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤)

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إنه لم يخص الأولياء المناسبين (¬١)، فهو عام لكل المسلمين.

والجواب الثاني: أن الوصي ولي عندنا من وجهين:

أحدهما: ولاية الإيمان لقوله ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬٢)، فهو عموم في كل ولاية إلا ما خصته الدلالة.

ومن السنة قوله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬٣)، فأمر باستئمارها، ولم يخص من يستأمرها، فدل على أنها إذا استؤمرت فأَمرت؛ جاز النكاح.

ولنا أيضا ما روي أنه ﵇ قال في اليتيمة: "إنها يتيمة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" (¬٤).

فدل على أنها إذا أذنت؛ جاز النكاح، ولم يخص من يستأذنها، فهو عموم في كل مزوِّج إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فكرهوا عبد الله، فجاء قدامة إلى النبي ﷺ فقال: أنا عمها، ووصي أبيها، وما نقموا عبد الله إلا أنه لا مال له، فقال ﷺ: "إنها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 329 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.